وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - ٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي
يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام.
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥٧ باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه
عند الحاجة
[ ١٦٩٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم.
٥٨ ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي
الماء رأسه
[ ١٦٩٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
[ ١٦٩٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ولا يرتمس المحرم في الماء.
(١) يأتي في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٢١ | ١٠٢٤.
الباب ٥٨
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٤٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ | ١٠٤٩.